حدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ زَكَرِيَّاءَ _هُوَ ابْنُ أَبِي زايِدَةَ _ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْراهِيمَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «…
«لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا؛ فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا».