حدثنا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ : حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلامِ بْنُ حَرْبٍ ، عَنْ هِشامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ : عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قالَتْ: قالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُوْمِن…
«لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَىَ زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ».